ابن أبي شيبة الكوفي

545

المصنف

( 111 ) في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : أدناها رجل ، وقال عطاء : رجلان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : عشرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ثلاثة فصاعدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة قد جللت ، وعنده طائفة من الناس ثم قال : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال : سمعته يقول : ( إن نعف عن طائفة منكم ) قال : كان رجل . ( 112 ) في الصغير يفترى عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن ، وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا : من قذف صغيرا فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا حد في غلام صغير افترى عليه وهو صغير حتى يجب عليه الحدود .

--> ( 111 ) سورة النور من الآية ( 2 ) . ( 111 / 1 ) أي لا تكون إقامة الحدود دون شهود . ( 111 / 2 ) وهو الأقرب إلى الترجيح لان الواحد لا يكون طائفة من الناس وإن أضيف إليه الجلاد والامام فهما ليسا بشهود للحد يشهدون إقامته بل قائمين به . ( 111 / 5 ) سورة التوبة من الآية ( 66 ) . كان رجل : كان المعفي عنه رجلا واحدا هو جحش بن حمير . ( 112 / 1 ) أي لا حد في الفرية أي القذف إلا على من قذف من يمكن حده أي من كان في سن يحد فيها لو ارتكب إثما أو في حال يحد فيها لو ارتكب إثما لان حال الصغير كحال المجنون .